سوال
ایک عورت کی بیٹی پیدا ہوئی بغیر دودھ دیئے فوراً بطور متبنٰی دوسری عورت نے لے لی، اب جس عورت نے بطور متبنٰی لے لی اس کے چار بیٹے بھی ہیں اب اس بچی کی رضاعت،میراث اور پردے کا کیا ہوگا؟
جواب
اگر گود لینے والی عورت بچی کو مدت رضاعت میں اپنا دودھ پلادے گی تو بچی اس عورت کی رضاعی بیٹی بن جائے گی، اور یہ سب (عورت کی اولاد اور بچی) آپس میں رضاعی بھائی بہن قرار پائیں گے اور ان کا آپس میں پردہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس عورت نے بچی کو دودھ نہیں پلایا تو رضاعت کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بچی اس عورت کے بیٹوں کے حق میں نامحرم رہے گی اور بلوغت کے بعد ان سے پردہ لازم ہوگا۔
نیز گود لینے والی عورت کے انتقال کے بعد یہ بچی اس کی میراث کی شرعاً حق دار نہ ہوگی۔
فتاوی عالمگیری میں ہے:
“قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في الهداية …يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة.”
(کتاب الرضاع،ج:1،ص:342، ط: المكتبة الحبيبة-كوئته)
وفیہ ایضا:
“ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء.”
(کتاب الفرائض، ج:6، ص:447، ط: المكتبة الحبيبة-كوئته)
فتاوی شامی میں ہے:
“(ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر ابن كمال (وإلا لا، لا إلى الظهر والبطن) خلافا للشافعي (والفخذ) وأصله قوله تعالى – {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31]- الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه (وحكم أمة غيره) ولو مدبرة أو أم ولد (كذلك) فينظر إليها كمحرمه.(قوله أو سبب) كالرضاع والمصاهرة.”
(کتاب الحظر والاباحة، فصل فی النظر والمس،ج:6،ص:367،ط:سعید)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:
“أما الأول فلا يمكن الوصول إلى معرفته إلا بعد معرفة أنواع النساء فنقول وبالله تعالى التوفيق النساء في هذا الباب سبعة أنواع نوع منهن المنكوحات ونوع منهن المملوكات ونوع منهن ذوات الرحم المحرم وهو الرحم المحرم للنكاح كالأم والبنت والعمة والخالة ونوع منهن ذوات الرحم بلا محرم وهن المحارم من جهة الرضاع والمصاهرة ونوع منهن مملوكات الأغيار ونوع منهن من لا رحم لهن أصلا ولا محرم وهن الأجنبيات الحرائر ونوع منهن ذوات الرحم بلا محرم وهو الرحم الذي لا يحرم النكاح كبنت العم والعمة والخال والخالة …(وأما) النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين .الخ.”
(کتاب الاستحسان،ج:5،ص: 118/121،ط:دار الكتب العلمية)
الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:
“اتفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا يحل له النظر إليها.”
(حرف العین، عورۃ،ج:17،ص: 6،ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)
فقط واللہ اعلم
